جامعة القاهرة، کلية الحقوق (فرع الخرطوم)المجلة القانونية2537-07587520200501طاعة الأوامر الرئاسية وتحديد نصيبها من الإباحة في القانون الکويتي2269435110.21608/jlaw.2020.94351ARطلال سعود غيثالسويطعضو هيئة تدريس – قسم المقررات القانونية
کلية الشرطة- أکاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنيةJournal Article20200607https://jlaw.journals.ekb.eg/article_94351_350d1ced825c98b4dcf08e92198e262c.pdfجامعة القاهرة، کلية الحقوق (فرع الخرطوم)المجلة القانونية2537-07587520200501تفتيش المقتنيات الالکترونية للمتهم والتوقع المعقول للخصوصية دراسة مقارنة في النظامين الکويتي والأمريکي28529436110.21608/jlaw.2020.94361ARمحمد زيدالهاجريعضو هيئة تدريس – قسم المقررات القانونية
کلية الشرطة- أکاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنيةJournal Article20200607حرص التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة الأمريکية ونظيره الکويتي من خلال المواد(29، 30، 31، 38، 39) من الدستور الصادر عام 1962، على کفالة حقوق وحريات الأفراد بحيث اتسع نطاق الحماية الدستورية لحقوق الإنسان بشکل ملحوظ فالحرية الشخصية مکفولة دستورياً فهي مصونة لا تمس، حماية کرامة الأفراد وحقوقهم الأساسية هي وفاء بالتزام دستوري بصيانة الحريات العامة. وباستقراء قانون الإجراءات والمحاکمات الجزائية الکويتي رقم 17 لسنة 1960 نجده قد استجاب لما کفله المشرع الدستوري من حماية للحقوق والحريات في مرحلة التحقيق الابتدائي. وفي نطاق هذه الحماية الدستورية والقانونية يحاول البحث تطبيق المعايير القضائية للتفتيش المستمدة من احکام القضاء الأمريکي والکويتي على المقتنيات الالکترونية للمتهم أثناء التفتيش والتي تتضمن بالضرورة على المعلومات الجديرة بالحماية وتخضع لمتطلبات الخصوصية المعلوماتية للمتهم، لاتصالها بمعتقداته الدينية واتجاهاته السياسية وبحالته الصحية و المالية والائتمانية التي لا يجوز أن تکون عرضة للانتقال إلى جهات مالية أخرى، والمعلومات التي تستبعد بناء على اعتراض ذوي الشأن عند تقديم أسباب مبررة ومشروعة، وغير ذلک مما يقتضي حمايتها في نطاق معايير التفتيش المستمدة من أحکام القضاء، مما يقتضي سعى جهات التحقيق لمشروعية الحصول على الدليل الجنائي الالکتروني باستصدار أمر أو إذن قضائي بتفتيش متعلقات المتهم الالکترونية، على أن يتضمن الحصول على المعلومات اللازمة للقضية وليست کافة المعلومات الشخصية للمتهم المتوفرة في مقتنياته الالکترونية أي في نطاق ضرورة التناسب او شرط التناسب (Reasonableness and Digital Evidence).https://jlaw.journals.ekb.eg/article_94361_2596f413932080e3e364a610a99b1659.pdfجامعة القاهرة، کلية الحقوق (فرع الخرطوم)المجلة القانونية2537-07587520200501من التدخل الإنساني إلى مبدأ المسؤولية عن الحماية54709436210.21608/jlaw.2020.94362ARقريبيزمرادکلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق
جامعة عمار ثليجي- الأغواطشويربجيلاليکلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق
جامعة عمار ثليجي- الأغواطJournal Article20200607https://jlaw.journals.ekb.eg/article_94362_951f1631aca921f6143300c0388c96be.pdfجامعة القاهرة، کلية الحقوق (فرع الخرطوم)المجلة القانونية2537-07587520200501ولاية الاختصاص بنظر طعون انتخاب مجلس الأمة الکويتي "دراسة مقارنة"721789436310.21608/jlaw.2020.94363ARالاء محمد موندىالفيلکاوىJournal Article20200607يتبلور الأساس الفلسفي للديمقراطية التقليدية في المذهب الفردي القائم على کفالة وتقديس الحقوق والحريات السياسية اللصيقة بالأفراد، ذلک أن الإنسان الفرد هو الحقيقة الأساسية في بناء المجتمع. وقد کان له من الحقوق والحريات الطبيعية ما سبق وجود الدولة<sup>([1])</sup>. ومن ثم ظهر ما اصطلح فقهاء القانون الدستوري على تسميته حقوق "الجيل الأول" بما مفاده "الحقوق المدنية والسياسية"، وحقوق الجيل الثاني "الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية"، باعتبار أن کل منهما جزءاً واحداً لا يتجزأ وتأسيساً على الحکم الديمقراطي في أن السيادة للأمة تمارسها عن طريق ممثليها، وانتشار حقوق الإنسان في کافة المجالات والتي تقوم أصالة على الأيديولوجية الديمقراطية<sup>([2])</sup>. ومع مراعاة أن کافة الحقوق والحريات السياسية منها والاجتماعية والاقتصادية ينبغي أن تقوم على مبدأ المساواة وحمايته الدستورية تکريساً وقضاءً، فالمساواة تعد دون منازعة مصدراً للديمقراطية والتي بدونها لا يمکن أن توجد کل من حقوق الجيل الأول أو حقوق الجيل الثاني<sup>([3])</sup>.<br /> <br clear="all" /><br /> <br /> ([1]) د. مصطفى محمود عفيفي، الديمقراطية السياسية بين الواقع والطموحات المستقبلية، مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي، جامعة الکويت، السنة الثالثة والعشرون، العدد الثاني، يونيو 1999، ص 138 وما بعدها. <br /> <br /> <br /> ([2]) وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 سبتمبر 1966 عهدين دوليين: الأول للحقوق المدنية والسياسية والثاني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، انظر: د. خالد محمد الجمعة، مبدأ استقلال القضاء في العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية لدستور الکويت، دراسة مقارنة، مجلة الحقوق، العدد 1، لسنة 32 مارس 2008، ص 124 ؛ د. وائل حسين عبد الله العمري، الحق في التعليم في ظل المعايير الدولية، دار الفکر الجامعية، ط 2018، ص 115. <br /> <br /> <br /> ([3]) وتترادف کلمتي "الحق والحرية" في رأي غالبية الفقهاء، فيقول الدکتور يحيي الجمل في هذا الشأن "والحقيقة أن التفرقة بين الحريات والحقوق هي تفرقة شکلية جاري فيها منطوق النصوص الدستورية نفسها، انظر: د. يحيي الجمل، النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية، دار النهضة العربية، ط 1974، ص 144، ولمزيد من التفاصيل: د. عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، حقوق الإنسان وحرياته العامة وفقاً لأحداث الدساتير العالمية والمواثيق الدولية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، ط 2005، ص38.<br /> وهکذا تعد الدولة ملزمة بهذه الحقوق وبمبدأ المساواة في ممارستها، تنفيذاً للحماية الدستورية لها والتزاماً بالمصادقة على المواثيق والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان، بل واتفاقاً مع مبادئ القضاء الدستوري في هذا الشأن وحيث تتمتع أحکامه بالحجية المطلقة. مما يبرر أهمية کل دراسة في هذا الشأن وعلى نحو التطبيق في إطار ما يقره القضاء الدستوري.https://jlaw.journals.ekb.eg/article_94363_a7c7a30918d587dbfee95e868a2a51aa.pdfجامعة القاهرة، کلية الحقوق (فرع الخرطوم)المجلة القانونية2537-07587520200501الجهود الدولية والعربية لمکافحة الفساد الإداري1801949436410.21608/jlaw.2020.94364ARخالد بن واصل بن دغيليبالحربيJournal Article20200607https://jlaw.journals.ekb.eg/article_94364_ee203c08e6923ebc2030a1d94de72eb9.pdf