الحماية الإدارية للکرامة الإنسانية عند تقييد حرية الحرکة: دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ القانون العام المساعد بکلية الحقوق جامعة جنوب الوادي بمصر والأستاذ المشارک بقسم الأنظمة کلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الإمام محمد بن سعودي الإسلامية بالمملکة العربية السعودية

المستخلص

تناولت الدراسة حماية الکرامة الإنسانية في الدساتير والمواثيق الدولية والشريعة الإسلامية، ورکزت الدراسة على حماية تلک الکرامة أثناء تقييد حرية الحرکة بالطرق المشروعية عن طريق القبض أو الاستيقاف، کما تعرضت الدراسة لمفهوم حرية الحرکة في النظم الوضعية والشريعة الإسلامية، وکفالة تحققها في النظامين من خلال عرض ودراسة النصوص القانونية والدستورية في النظم الوضعية والنصوص الشرعية، وبيّنت الدراسة أهم الضمانات التي کفلت حماية الکرامة الإنسانية أثناء تقييد حرية الحرکة، مثل التقييد المشروع لحرية الحرکة، والمعاملة الحسنة للمتهم، والحجز في أماکن تليق بإنسانيته وتحفظ عليه کرامته، وعدم تکبيله بالأغلال أثناء التحقيق معه، وأخيراً محاکمته محاکمة عادلة تحفظ له کرامته.
وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، ارتبط مفهوم الکرامة الإنسانية بشکل مباشر بمفهوم المساواة، وبحق کل کائن بشري في الاحترام والتقدير، وبما هو مقرر له من حقوق وحريات عامة، وأي إهدار لحرية من هذه الحريات أو حق من تلک الحقوق يعد إهدار للکرامة الإنسانية، ومنها اتفاق النظم الوضعية مع الشريعة والإسلامية بشأن حماية وکفالة الکرامة الإنسانية وحرية الحرکة بشکل عام، وحماية وکفالة الکرامة الإنسانية أثناء تقييد حرية الحرکة بشکل خاص. وأن کلا النظامين قد کفل حرية الحرکة للجميع ومنع تقييدها إلا لمصلحة أعلى راجحة، کما توصلت أيضاً إلى أنه لا بد أن يکون هذا تقييد حرية الحرکة مشروعاً، وذلک عند التزام رجل السلطة العامة بکافة الضوابط التي قررها القانون والدستور عند تقييد حرية الحرکة بالقبض أو الاستيقاف، ومن ثم لا مساس في حالة بکرامة الإنسان الموقوف أو المقبوض عليه، ما دامت السلطة المختصة ملتزمة بحسن التعامل والمعاملة، وتوصلت کذلک إلى أنه لا بد من معاملة الموقوف معاملة حسنة وحجزه في أماکن تليق بإنسانيته، وتحف علية کرامته.
 

الكلمات الرئيسية