الاتجاهات القضائية فى تحديد حق الغير فى الطعن ببطلان العقد

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

المستخلص

العقد الإدارى شأنه شأن العقد المدنى الذى يرتب آثاراً فى مواجهة أطرافه تتمثل فى الحقوق والالتزامات المتبادلة، وبالتالى فإنه من الناحية النظرية تقتصر آثار العقد على أطرافه فلا تسرى على الغير وفقا لقاعدة نسبية أثر العقد، غير أن من الناحية العملية أثارت تساؤلاً عما إذا کان للعقد الإدارى آثار يمکن أن تمس أو تطال أشخاصاً أجانب عنه، وبعبارة أدق على الغير الذى لم يکن طرفاً فى العقد.
وقد اقتصرت هذه الدراسة على الغير فى مجال العقد الإدارى أى فى رحاب ذلک العقد، سواء فى مرحلة تکوينه، أو تنفيذه أو الطعن عليه.
حيث تم تقسيمها إلى مبحث أول متعلق  بمدى جواز طعن الغير ببطلان العقد وتم ألتعرض لفکرة المصلحة والصفة فى دعوى الإلغاء، ثم تم بحث فکرة المصلحة والصفة فى دعاوى القضاء الکامل على النحو السابق بيانه وذلک لبيان ما إذا کان الغير تتوافر له المصلحة والصفة لرفع دعوى بطلان العقد أم لا.