حرية القاضي الجنائي في الاقتناع بالدليل الإلکتروني

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

المستخلص

إن الطبيعة الخاصة بالدليل في مجال الجريمة الإلکترونية انعکس على عمل الجهات المکلفة بالتحقيق والمحاکمة حيث يتطلب الکشف عن هذه الجرائم وإثباتها اتباع استراتيجيات خاصة تتعلق باکتسابهم مهارات عالية على نحو يساعدهم في مواجهة تقنيات الحاسب الآلي وشبکاته لذا يجب استخدام تقنيات تحقيق جديدة لتحديد نوعية الجريمة المرتکبة وشخصية مرتکبيها وکيفية ارتکابها مع الاستعانة بوسائل جديدة أيضا لضبط الجاني والحصول على أدلة إدانته، حيث أن من هذا المفهوم تطرقنا في المطلب الأول لهذا البحث إلى الطبيعة العلمية للدليل الإلکتروني وأثر ذلک على مسألة اقتناع القاضي الجنائي سواء ذلک من حيث بيان مفهوم مبدأ الاقتناع القضائي أو تطبيق هذا المبدأ أمام محاکم الجنايات والجنح والمخالفات طبقا لنصوص المواد التي نصت صراحة ومنها القانون الفرنسي المادة (353/1) من قانون الإجراءات لتطبيق المبدأ أمام محکمة الجنايات کما نصت المادة (427) من ذات القانون على تطبيق هذا المبدأ أمام محاکم الجنح والمادة (536) أمام محاکم المخالفات ومن هذا المبدأ أعطى توسع للقاضي صراحة بالأخذ بالدليل أو عدم الاقتناع به نتيجة هذا المبدأ الواسع رغم الوسائل الحديثة للإثبات والتقنية الموجودة حديثا، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الدليل الإلکتروني يثير مشکلات على اقتناع القاضي الجنائي وهذا ما سلطنا عليه الضوء في المطلب الثاني سواء کانت المشکلات موضوعية مثل أن هذا الدليل غير مرئي أو الاصالة في الدليل الإلکتروني کون أن هذا الدليل ذو طابع افتراضي لا يرتقي إلى مستوى الأصالة في الدليل المادي ومن جانب آخر هناک إشکال إجرائي يضع عبء على کاهل الدولة من ناحية ارتفاع التکاليف للحصول على هذا الدليل وکذلک نقص المعرفة التقنية لدى رجال القانون.