التعويض عن المسؤولية المدنية للطبيب المسببة للإعاقة الولادية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

المستخلص

لم يُعرّف المشرع العراقي, ولا المصري التعويض, بل ترک أمر تعريفه إلى الفقه, ولم يقم الأخير بوضع نصوص تبين تعريفه, وإنما تعرض مباشرة لبيان طريقته, وتقديره, عند تعرضهم للحديث عن الأثر المترتب على المسؤولية وهو عندهم واضح لا يحتاج إلى تعريف, متمثلا بإعادة التوازن الذي اختل وأُهدر نتيجة وقوع الضرر إلى ما کان عليه, بإعادة المضرور على حساب المسؤول إلى الحالة التي کان مفروضاً, أو متوقعاً أن يکون عليها لو لم يقع الفعل الضار.
فهو وسيلة لجبر الضرر الذي لحق بالمتضرر, جراء التدخل الطبي, فهل يستحق المتضرر التعويض عن کافة الأضرار التي لحقت به المباشرة, وغير المباشرة, والمتوقعة, وغير المتوقعة؟ أم أنها تتحدد بنطاق معين؟ وقد يتأثر ويتفاقم الضرر, فما هو الوقت الذي يعتد به عند التقدير؟ ومن له الحق بالمطالبة بالتعويض؟
أن الأصل من التعويض هو ألّا ينظر إلى جسامة الخطأ الذي صدر من الطبيب عند تقدير التعويض، وإذا ما تحققت المسئولية قٌدر التعويض بقدر جسامة الضرر، لا بقدر جسامة الخطأ، ومهما کان الخطأ يسيرا، فإن التعويض يکون عن الضرر المباشر الذي أحدثه هذا الخطأ اليسير، ومهما کان الخطأ جسيماً، فإن التعويض يجب ألا يزيد عن الضرر المباشر، إلا أنه وعلى الرغم من ذلک فإن هذه القاعدة نظرية أکثر من کونها عملية؛ لأن المحاکم من الناحية الواقعية، تُدخل في اعتبارها عند تقدير التعويض جسامة خطأ المسئول، انطلاقاً من السلطة التقديرية للقاضي، ونزولاً عند مقتضيات العدالة، ومراعاة للنزعة الأخلاقية في المسئولية المدنية بصورة عامة.