التنفيذ علي شخص المدين المماطل بحبسه في التشريع الکويتي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

المستخلص

عرف التشريع الکويتي فکرة حبس المدين، لإجباره علي التنفيذ العيني لالتزامه، وذلک في ظل النصوص القانونية المتعلقة بالتنفيذ الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية الکويتي رقم (38) لسنة 1980 وتعديلاته.فالحبس التنفيذي هو وسيلة استثنائية هدفها الضغط علي شخص المدين بحرمانه من حريته لمدة مؤقتة، وذلک لإجباره علي تنفيذ التزاماته.
وتوصلنا لأهم توصية في بحثنا ألا وهي أن يخلي سبيل المدين أثناء الحبس إذا أوفي بالدين، أو قدم کفيلاً مقتدراً يقبله قاضي التنفيذ، أو طلب الدائن إخلاء سبيله، ويجب ألا يعد الحبس سبباً لبراءة الذمة من الدين، أي يجوز للدائن التنفيذ علي أموال مدينه المحبوس بالطرق المنصوص عليها قانوناً استيفاءً لحقه، فالحبس– کما ذکرنا– ما هو إلا وسيلة للضغط علي إرادة المدين المماطل وإجباره علي الوفاء بما عليه، ولا يؤدي الحبس من ثم لانقضاء الالتزام.