يتجلى دور المساهم من الناحية القانونية في عقد الاکتتاب باعتباره عقداً ملزماً للجانبين. فإذا کان التزام المکتتب سداد قيمة الأسهم حسب القيمة المطروحة للأسهم فإن التزام المؤسسين وهم الطرف الثاني في العقد يکون بإتمام إجراءات تأسيس الشرکة تأسيساً صحيحاً. فإذا أوقفوا العمل بدون أي مبرر قانوني کانوا مسئولين عن فشلها قبل المکتبين مع إلزامهم بالتعويض.
وإذا لم يتم تأسيس الشرکة بسبب خطأ مؤسسيها خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التأسيس- الترخيص بإنشائها إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها بالمادة 14 من القانون 159 لسنة 1981. أو لم يصدر قرار من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ظل القانون 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار طبقاً للمادة 8 منه وذلک بالنسبة لشرکات المساهمة التي تعمل في أحد المجالات المنصوص عليها بالمادة 1 من القانون([i]) يکون لکل مکتتب حق رفع الأمر إلى القضاء المستعجل ويصل أثر هذا الحکم إلى باقي المکتبين، وذلک بتعيين من يسحب المبالغ التي دفعت من المساهمين من تحت يد البنک الذي تولى طرح الاکتتاب أو أديت فيه المساهمات.
([i]) تم تعديلها بالمادة 9 من الفصل الأول- الباب الثاني لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004 بتعديل بعض أحکام اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار بإيداع 10% من رأس مال الشرکة النقدي ويزداد إلى 25% من القيمة الاسمية للأسهم النقدية، وتقديم شهادة دالة على إيداع الشرکة القيمة لدى أحد البنوک وفي ظل القانون السابق کانت النسبة ربع رأس المال بالمادة 8 من القانون 1997 وذلک من شروط ترخيص شرکات المساهمة التي تعمل في ظل الاستثمار طبقاً للأغراض المحددة بالمادة 1 من القانون.