المرکز القانوني للاجئين في القانون الدولي الخاص

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مدرس القانون الدولي الخاص کلية الحقوق– جامعة أسيوط

المستخلص

تطور مفهوم اللجوء بتطور الحماية الدولية للاجئين، حيث کان فى بدايته قاصراً في اتفاقية اللاجئين لعام 1951م على الأحداث التي وقعت قبل يناير عام 1951م، وتم إلغاء هذا القيد الزمني في بروتوکول الاتفاقية سنة 1967م، ووسعت الاتفاقية الأفريقية للجوء لعام 1969م مفهوم اللجوء ليشمل اللاجئين من الاحتلال الجزئي أو الکلي، أو العدوان الخارجي وضحايا المخاطر البيئية.
ونصت اتفاقية اللاجئين على أحکام خاصة لدخول اللاجئ وتطبيقها يکون استثناءً من قانون دخول الأجانب، ويتمتع اللاجئ بموجب اتفاقية اللاجئين بحقوقٍ يکون فيها أحيانا کالأجنبي العادي، وضمنت له في أحيانٍ أخرى معاملةً أفضلَ من تلک المقررة لهم، فقد استثنت اللاجئين من شرط المعاملة بالمثل ومن الخضوع للإجراءات التي تتخذها الدولة ضد أشخاص وأموال رعايا الدولة التي يتبعونها بجنسيتهم، وإصدار وثائق الشخصية وجوازات السفر وتحويل الأموال وعدم عقاب اللاجئ على دخوله الإقليم أو البقاء فيه بصورةٍ غيرِ قانونيةٍ إذا توافرت شروطٌ معينةٌ، وساوت في طائفةٍ ثالثةٍ بين اللاجئ وبين رعايا الدولة المضيفة "مبدأ المعاملة الوطنية"، ونصت في حالةٍ رابعةٍ على مبدأ الدولة الأولى بالرعاية؛ حيث يتمتع اللاجئون بأفضل رعايةٍ ممنوحةٍ لأفضل دولةٍ مرعيةٍ في الدولة المضيفة، وتلک الأحکام تُعد قيوداً على سلطة الدولة في تنظيم حقوق الأجانب، بيد أن تطبيق اتفاقية اللاجئين ضعيفٌ للغاية، ونصت اتفاقية اللاجئين على أحکام خاصة بإبعاد الأجانب وتلک الأحکام تُعد قيوداً على سلطة الدولة في إبعاد الأجانب، ولا يوجد قانون للجوء في مصر، وبالتالي يجب تطبيق الاتفاقية الدولية الخاصة باللاجئين بالأولوية على القوانين المُنظمة لمرکز الأجانب.