ضمان التعرُّض والاستحقاق

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

المستخلص

إنَّ وظيفة القسمة الاساسية هي إنهاء الشيوع بإفراز جزء مادي محدّد من الشيء الشائع لکل شريک متقاسم يتملکه ملکية خالصة على سبيل الاستئثار والانفراد، والى جانب الإفراز المذکور آنفاً، تُرتب القسمة عدَّة التزامات اهمها التزام کل متقاسم بضمان انتفاع سائر المتقاسمين بالأجزاء المفرزة التي خصِصت لهم انتفاعاً هادئاً، ودفع تعرُض الغير لهم في هذا الانتفاع، وتعويضهم عما يؤدي إليه هذا التعرُّض من استحقاق کُلّي أو جزئي([1]).
ويستلزم بحث ضمان التعرُّض والاستحقاق في إطار الاثر الکاشف للقسمة، التطرُّق إلى ضمان التعرُّض والاستحقاق في مجال القانون المدني، حيث يستلزم بحث ضمان التعرُّض والاستحقاق کأثر للأثر الکاشف للقسمة التطرُّق إلى ماهية ضمان التعرُّض والاستحقاق في (المبحث الأول)، ثم التطرُّق إلى أثر ضمان التعرُّض والاستحقاق في (المبحث الثاني).



([1]) د. محمد لبيب شنب، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية، مرجع سابق، ف 302، ص 349.