نطاق تطبيق وقف تنفيذ القرار الإداري دراسة مقارنة في الفقه وقضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مدرس القانون العام بالمعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسم

المستخلص

يعد القرار الإداري من أهم وأکثر وسائل الإدارة فاعلية في تحقيق أهدافها فهو يعتبر الأداة الرئيسية التي تستطيع الإدارة بواسطته القيام بواجباتها وإنجاز الأعمال المنوطة بها.
ولقد حظي موضوع القرار الإداري باهتمام الکثير من الفقهاء کما أسهم القضاء الإداري في الکشف عن کثير من ملامحه ومع اختلاف تعريفات الفقه والقضاء من حيث الألفاظ للقرار الإداري إلا أن مضمونه واحد في جميع هذه التعريفات.
وإذا کان القرار الإداري هو محل طلب وقف التنفيذ المتفرع من دعوى الإلغاء حيث يرتبط قبول هذا الطلب بوجود القرار الإداري.
والأصل في القرارات الإدارية أنها صدرت سليمة وصحيحة قانوناً فهي تتمتع بقرينة السلامة وسيبدأ مع هذا الأصل فإن إقامة دعوى إلغاء قرار إداري معين لا يؤثر على تنفيذ هذا القرار المطعون فيه.
 بمعنى أن طلب الغائه لا يوقف تنفيذه وکذلک الأمر لا يؤدي التظلم الى الجهة الإدارية أو الجهة الرسمية التي أصدرت القرار الى وقف تنفيذه فالقرار الإداري اذ يرتب حقاَ أو يفرض التزاماً بالإرادة المنفردة للإدارة وبصفة ملزمة وذلک بعد استيفاء عناصره فانه ينفذ فوراً في حق الإدارة ولا يتوقف هذا النفاذ على علم الأفراد کما انه ينتج اثاره القانونية من يوم توقيع من يملک سلطة إصداره وتوجيه الامر للعمل به وتنفيذه.
وقبل ان نتطرق الى ماهية وقف التنفيذ لابد وان نستوضح اولاً ماهية تنفيذ القرار الإداري والذي يعني اخراج القرار الإداري من المجال النظري الى حيز العمل بإظهار اثاره وتحويله إلى واقع مطبق لکي يحقق الغاية من إصداره.
وتنفيذ القرار الإداري في ذاته امر يختلف عن نفاذة اذ ان نفاذ القرار الإداري يعني سريانه قانوناً وإنشاء الحقوق والالتزامات التي يرتبها القرار الإداري أي تحقيق اثارة والنفاذ الذاتي الفوري له من تاريخ صدوره متکاملاَ في ارکانه ومستوفياً لشروطه ومصدقاَ عليه ممن يملک سلطة إصداره ويعتبر القرار الإداري نافذاً في حق الإدارة من تاريخ صدوره وأما الافراد فيکون نافذاً في حقهم من تاريخ علمهم به.
وتنفيذ القرار الإداري هو عمل مادي يأتي في مرحلة لاحقة على نفاذ القرار أو يتراخى الى ما بعد لحظة صدور القرار.
ونضرب مثالاً عکسياً يوضح لنا الفرق بين نفاذ القرار الإداري وتنفيذه فالقرار الذي يصدر بالتعيين يکون نافذاً بمجرد صدوره في مواجهة الإدارة ونافذاً بمجرد العلم به في حق من تم تعيينه وموافقته عليه ولکن تنفيذه لا يتحقق الا باستلام الموظف المعين للعمل ومباشرته لاختصاصاته.
وإذا ما انتقلنا الى ماهية وقف تنفيذ القرار الإداري فإننا نؤکد على حقيقة هامة مفادها ان النصوص التشريعية والاحکام القضائية الصادرة من مجلس الدولة الفرنسي والمصري لم تتعرض لبيان مفهوم وقف تنفيذ القرار الإداري ولکنها ارست احکام وقواعد وقف التنفيذ وتستطيع ان تستخلص المفهوم التالي لوقف تنفيذ القرار الإداري بأنه (تعليق تنفيذ القرار الإداري مؤقتاً عند الطعن فيه بالإلغاء إذا طلب الطاعن ذلک في صحيفة الدعوى وعند توافر الشروط اللازمة لوقف التنفيذ).