ماهية اللوائح المستقلة والجهة المختصة بإصدار اللوائح المستقلة

المؤلف

المستخلص

الأصل العام في الأمور التشريعية هو أن تتولاها السلطة التشريعية القائمة، وهو ما اصطلح على نعته بالتشريع العادي، وهو الاختصاص الأول والأصيل للسلطة التشريعية المنتخبـة وفقًا للقواعد الدستور ية والقانونية القائمة.
ولكن قد تشُارك أو تتدخل السلطة التنفيذية في العمل الأصيل للسلطة التشريعية، وهي سلطة إصدار القوانين، وهو ما يسمى اصطلاحًا بالتشريع الفرعي، وهذا الأمر على إطلاقه من الممكن أن يطُلق عليه "حلول السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية في سن القوانين".
وعبر استطلاع التطور الدستوري وما استقر عليه الفقه الدستوري نجد أن للسلطة التنفيذية حالات ثلاثاً تقوم فيها بسن التشريع أو ما يسمى بالقرار بقانون أي اللوائح سواء المستقلة أو التنفيذية، إذ أنه يعد من ناحية قرارًا وذلك لصدوره عن السلطة التنفيذية، ومن ناحية ثانية يعتبر قانوناً لكونه يتمتع بقوة القانون كاملة، وهذه الحالات هي تشريع السلطة الفعلية وتشريع التفويض وتشريع الضرورة. وتلك التشريعات أو اللوائح تنقسم إلى لوائح مستقلة ولوائح تنفيذية، أما اللوائح المستقلة فتنقسم إلى (أ) لوائح تصدر في الأحوال العادية وهي اللوائح التنظيمية ولوائح الضبط، (ب) لوائح تصدر في الأحوال الاستثنائية وهي لوائح الضرورة واللوائح التفويضية. وقد استقرت معظم دساتير العالم على الاعتراف بالحق للسلطة التنفيذية في إصدار قرارات لها قوة القوانين الصادرة من المجالس التشريعية، وإن اختلفت طرق معالجة الدساتير لهذا الأمر على حسب النظام السياسي السائد في كل دولة من الدول، وعلى الرغم من اختلاف النظم وتباينها في تنظيم ذلك الموضوع، فإن جميعها لم يخرج عن حدود فكرة الضرورة، وهي الفكرة الدستور ية التي تواجه تلك الظروف الاستثنائية.
وقد تناولنا النظامالقانونيللوائحالمستقلة من خلال دراسة توزيع الاختصاص بين البرلمان والحكومة والاعتراف للإدارة بسلطة إصدار اللوائح المستقلة وذلك بالتعرف على ماهية اللوائح المستقلة، وماهية اللوائح وبيان أنواعها، ثم أساس الوظيفة اللائحية المستقلة. ثم تناولنا الجهة المختصة بإصدار اللوائح المستقلة في كل من مصر وفرنسا من خلال دراسة المجال المحجوز للقانون وفقاً للدستور الفرنسي والمصري ونطاق اللائحة في ظل دستور عام 2014 وحدود اللوائح التنفيذية والمستقلة وفقاً للدستور.
كذلك الكيان القانوني لسلطة التقرير المستقلة: نطاق سلطة التقرير المستقلة في الظروف العادية والاستثنائية، ومجال وجود سلطة التقرير المستقلة والضوابط القانونية التي تحكم إصدار اللوائح في مصر وفرنسا وكذلك مبدأ عدم رجعية اللوائح والقرارات الإدارية، والضوابط التي تحكم إصدار اللوائح.
وأخيراً تناولنا الرقابة الدستورية على اللوائح المستقلة وذلك من خلال تطور الرقابة على دستورية اللوائح ومبرراتها، ورقابة اللوائح والأنظمة المستقلة في ظل النظام الدستوري المصري والفرنسي، ومبررات وحالات تدخل القضاء الدستوري لرقابة اللوائح التنظيمية. ثم القواعد التي تحكم الرقابة على دستورية اللوائح المستقلة وأثر الرقابة على دستورية اللوائح.
وكذلك تناولنا الشريعة الإسلامية والقرارات الإدارية من حيث الرجعية ووجدنا أن الشريعة الإسلامية قد سبقت القوانين الوضعية فى هذا المبدأ لما فيه من العدل والمنطق، وما حمل الفقهاء المعاصرين على هذه التسمية وإدخالها إلى الفقه الإسلامى إلا مسايرة للقوانين الوضعية، إما من باب المقارنة والدفاع عن الإسلام أو من باب التأثر بالفقه الغربى لاسيما إذا كان معظم من تناول هذا المبدأ بالبحث من وجهة نظر الفقه الإسلامى ممن يشتغلون فى حقل القانون. والمتفحص لكتب الفقه الإسلامى وأصوله يجد أن هذا المبدأ له العديد من التطبيقات فى الفقه الإسلامى؛ لذلك يجب أن نتتبع آيات الأحكام وأسباب نزولها للتعرف على وجود هذه النظرية فى الشريعة الإسلامية. وهذا المبدأ نجد الإشارة إليه في جمله من الآيات كقوله تعالى (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِين حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) سورة الإسراء، الآية 15.
 

الكلمات الرئيسية