معنى الضمان وأهميته في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

المؤلف

المستخلص

الضمان في معناه الاصطلاحي يشير إلى التزام شخص بالدائن ما وجب على غيره من الحقوق المالية، وينقسم الضمان إلى ضمان قانوني وضمان اتفاقي، فالضمان القانون أشارت إليه المادة (308) من القانون المدني المصري على أنه:اذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلّا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك وبالتالي لا يحتاج التزام المحيل في هذا الضمان إلى اتفاق خاص باعتباره ضمان بحكم القانون، بينما أشارت المادة (311) من القانون المدني على أنه "يكون المحيل مسؤولا عن أفعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض أو لو اشترط عدم الضمان"، وللتعرف على مفهوم الضمان في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وتمييزه عن غيره بالنسبة لحوالة الحق نتناول هذا البحث من خلال مبحثين رئيسيين كالآتي: المبحث الأول: معنى الضمان وأهميته في الفقه الإسلامي. المبحث الثاني: مفهوم الضمان واهمتيه وتمييزه عن غيره من الأنظمة في القانون الوضعي.