أحكام التأشير على السند بما يفيد براءة ذمة المدين (دراسة تأصيلية مقارنة)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

الأستاذ المشارك في قسم القانون بكلية الشريعة والقانون في جامعة حائل

المستخلص

يلخِص هذا البحث إلى بيان أحكام التأشير على سند الدين بما يفيد براءة ذمة المدين؛ حيث إن التأشير يقصد به بشكل عام: كتابة، أو علامة توضع على محرر رسمي، أو عادي؛ لتوضيح أمر جديد يغير من حالة المحرر السابقة، والتأشير في الأنظمة يختلف عن التهميش، والتأشير على السند بما يفيد براءة ذمة المدين، لم يقيد فيه النظام شكله أو مكانه، والتأشير الذي يُعد حجة يجب أن يكون على ذات السند المثبت للدين، ويكفي في التأشير بما يفيد براءة الذمة، سواء جاء مضمونه براءة الذمة، أو أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، وللاعتداد بالتأشير لم يشترط النظام أن يكون مصحوبًا بتوقيع، والشطب على التأشير لا يغير من حجيته إذا كان في حيازة الدائن، وتقتصر حجية التأشير على الدائن، ولا يصح أن تكون دليلًا لصالحه أبدًا، وحجية التأشير على السند بما يفيد براءة ذمة المدين، هي حجية غير قاطعة، وإنما هي قرينة نظامية، يستطيع الدائن إثبات خلافها بكافة طرق الإثبات، وإذا كان التأشير على نسخة أخرى لسند الدين أو المخالصة، فإن المعتد به تأشير الدائن دون غيره، والشطب الوارد على التأشير في سند بيد المدين، يُذهب أثر التأشير، ويقع عبء إثبات أن التأشير تم بخط الدائن على المدين.

الكلمات الرئيسية