ان القضاء الادارى هو قضاء التوزان بين المصلحة العامة المتمثلة فى حماية مبدأ المشروعية ومنع الانحراف بالسلطة وكذلك فى ضمان حست سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، وبين مصلحة الأفراد الخاصة والتى تتجسد فى صيانة وحماية حقوقهم وحرياتهم، فإنه يكون من المنطقى أن تتسم إجراءات التقاضى أمام هذا القضاء بخصائص ذاتية تميزه عن غيره من أنواع القضاء.
ومع ذلك يلاحظ ان القواعد الخاصة بالإجراءات الإدارية فى مصر لم يصدر بها حتى الآن قانون يصبغ عليها نوع من الاستقلالية التامة، حقيقة انه ورد النص على بعض من هذه الإجراءات فى القوانين المتعاقبة لمجلس الدولة والتى كان آخرها القانون الحالى رقم 47 لسنة 1972م، إلا أنه أمام عدم كفاية هذه الإجراءات لمواجهة الواقع العملى من ناحية، بل وأمام حالة القانون الإدارى مقارنة بالقانون المدنى من ناحية اخرى، فقد أصبح لإجراءات التقاضى المدنية والتجارية بصمات وآثار فى رفع وسير الخصومة الإدارية، إذ كثير ما يلجأ إليها القاضى الإدارى عندما يتعذر عليه إيجاد الحل الملائم للإجراء الواجب الاتباع.