عرفت منظمة التجارة العالمية ، التجارة الإلكترونية أنها : مجموعة متكاملة من عمليات عقد الصفقات وتأسيس الروابط التجارية ، وعقود التجارة الإلكترونية – وهي موضوع هذا البحث – تعرّف بأنها : اتفاق يتقابل فيه الإيجاب والقبول على شبكة دولية للاتصالات عن بعد ، كما أنه اتفاق فيه الإيجاب ببيع أشياء أو تقديم خدمات يعبّر عنه باستخدام طريقة الإذاعة المرئية والمسموعة وسط شبكة دولية للاتصالات عن بعد ، ويلاقيه القبول عن طريق الاتصال بأنظمة المعلومات مع بعضها البعض . فإذا كانت العقود التجارية الدولية من السهل إسنادها وفقاً لقواعد الإسناد التقليدية مثل مكان إبرام العقد أو مكان تنفيذه ، فإنه من الصعب إسناد العقود الإلكترونية التي تتم في بيئة إلكترونية ، إذ يصعب تحديد مكان إبرام العقد الإلكتروني أو مكان تنفيذه لأن العقد يرتبط بأكثر من مكان ، وهي مسألة يكتنفها الغموض ، لصعوبة تركيز العلاقة التعاقدية الإلكترونية في مكان محدد ، وهذا الأمر يزيد مسألة تنازع القوانين تعقيداً . بعد كل ما تقدم ، يهدف موضوع هذا البحث إلى معالجة مسألة تحديد مكان وزمان انعقاد العقد الالكتروني ، فقد تناول الباحث في هذه الدراسة ثلاثة مباحث وخاتمة. خصص فيها الباحث المبحث الأول لدراسة ماهية التجارة الإلكترونية وذلك في إطار تعريفها ، وتعريف عقد التجارة الإلكترونية ، وأنماطها ، وذلك كله من حيث مدى إمكانية انعقاد هذا العقد ، أي إمكانية التعبير عن الإيجاب والقبول إلكترونياً ، في المبحث الثاني ومن حيث زمان ومكان انعقاد العقد الإلكتروني . وفي مدى إمكانية تركيز العقد الإلكتروني مكانياً من عدمه ، بالمبحث الثالث وانتهت الدراسه بخاتمة تضمنت أهم ما توصل إليه الباحث من استنتاجات
همام محمد, حسام الدين شبل. (2025). إشكالية تحديد الزمان والمكان في عقود التجارة الالكترونية. المجلة القانونية, 23(1), 291-320. doi: 10.21608/jlaw.2025.351235.1134
MLA
حسام الدين شبل همام محمد. "إشكالية تحديد الزمان والمكان في عقود التجارة الالكترونية", المجلة القانونية, 23, 1, 2025, 291-320. doi: 10.21608/jlaw.2025.351235.1134
HARVARD
همام محمد, حسام الدين شبل. (2025). 'إشكالية تحديد الزمان والمكان في عقود التجارة الالكترونية', المجلة القانونية, 23(1), pp. 291-320. doi: 10.21608/jlaw.2025.351235.1134
VANCOUVER
همام محمد, حسام الدين شبل. إشكالية تحديد الزمان والمكان في عقود التجارة الالكترونية. المجلة القانونية, 2025; 23(1): 291-320. doi: 10.21608/jlaw.2025.351235.1134