نظرا لأهمية البيانات المالية الرقمية الحساسة بشكل خاص والبيانات الشخصية بشكل عام، وتعدد صور الاعتداء على تلك البيانات وانتهاكها بكافة الوسائل والحيل التقنية غير المشروعة، فقد استدعى الامر الى صدور قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم (151) لسنه 2020، والذى اضفي الحماية القانونية ضد إي انتهاك او اختراق للبيانات المالية الرقمية الحساسة للأشخاص الطبيعية، وعقد المسؤولية لكافه الأطراف التي تشترك في عملية جمع ومعالجة وحفظ تلك البيانات، ولقد خلى ذلك القانون من تعريف وتحديد للبيانات المالية الرقمية الحساسة، كذلك لم يوضح طبيعة او شروط او خصائص تلك البيانات على الرغم من أهميتها البالغة فيما يتعلق بإتمام اغلب معاملات التجارة الالكترونية، لذلك جاء ذلك البحث لتسليط الضوء على ماهيه البيانات المالية الرقمية الحساسة، ومعرفه الفرق بينها وبين غيرها من البيانات المشابه، وبيان لطبيعتها وشروطها وخصائصها، وأكثر معاملات التجارة الالكترونية التي يتم استخدام تلك البيانات بها، كذلك تم سرد أساس الحماية القانونية لتلك البيانات مع توضيح مراحل الحماية، وصاحب الحق في الحماية، والأطراف المكلفين بالحماية، ووسائل حماية البيانات المالية الرقمية الحساسة المتمثلة في الحماية على المستوى الشخصي والمستوى التقنى والقانونى.
على, رحاب محمود داخلى. (2025). البيانات المالية الرقمية الحساسة المستخدمة في معاملات التجارة الالكترونية (ماهيتها- ووسائل حمايتها) "في ضوء القانون رقم (151) لسنة 2020". المجلة القانونية, 23(7), 4063-4142. doi: 10.21608/jlaw.2025.356524.1151
MLA
رحاب محمود داخلى على. "البيانات المالية الرقمية الحساسة المستخدمة في معاملات التجارة الالكترونية (ماهيتها- ووسائل حمايتها) "في ضوء القانون رقم (151) لسنة 2020"", المجلة القانونية, 23, 7, 2025, 4063-4142. doi: 10.21608/jlaw.2025.356524.1151
HARVARD
على, رحاب محمود داخلى. (2025). 'البيانات المالية الرقمية الحساسة المستخدمة في معاملات التجارة الالكترونية (ماهيتها- ووسائل حمايتها) "في ضوء القانون رقم (151) لسنة 2020"', المجلة القانونية, 23(7), pp. 4063-4142. doi: 10.21608/jlaw.2025.356524.1151
VANCOUVER
على, رحاب محمود داخلى. البيانات المالية الرقمية الحساسة المستخدمة في معاملات التجارة الالكترونية (ماهيتها- ووسائل حمايتها) "في ضوء القانون رقم (151) لسنة 2020". المجلة القانونية, 2025; 23(7): 4063-4142. doi: 10.21608/jlaw.2025.356524.1151