تملك الدولة حرية في تنظيم مركز الأجانب المتواجدين على إقليمها ولكن هذه الحرية ليست مطلقة بل هي حرية مقيدة ببعض الإعتبارات التي تمليها عليها القوانين والأعراف الدولية، بالإضافة إلى القوانين الداخلية السارية.
وعلی ذلك ونظراً لخطورة إجراء الإبعاد فلابد على الدولة ممارسته في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان مع مراعاة إحترام حقوقهم في حالة الطرد، سواء كان ذلك في الدولة الطاردة أو في دولة المقصد، وعلیه فخروج الأجنبي من إقلیم الدولة قد یكون إختیاریاً أو إجباریاً وما یهمنا نحن هو الوضع الإجباري والذي یتمثل في الإبعاد وغیره من الإجراءات والتي یجبر من خلالها الأجنبي بالخروج لسبب من الأسباب المؤدیة الإبعاد وخاصة في حالة تهدیده للنظام العام والأمن القومي. ونتناول في هذا البحث ماهية الإبعاد والسلطة المختصة به.