جريمة التعذيب في القانون اللبناني

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

قاضي تحقيق لدى المحكمة العسكرية في بيروت أستاذة متعاقدة لدى كلية الحقوق في جامعة الحكمة في بيروت

المستخلص

صادقت دولة لبنان في العام ٢٠٠٠ على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام ١٩٨٤. وعلى الرغم من ذلك فإن القانون الموائم لأحكام هذه الاتفاقية لم يصدر إلّا في العام ٢٠١٧ وهو القانون رقم /٦٥/ تاريخ ٢٠/١٠/٢٠١٧.
وقبل صدور هذا القانون كان قانون العقوبات اللبناني يعاقب بموجب المادة /٤٠١/ منه على جريمة سمّاها "انتزاع الإقرار والمعلومات". وقد جاء القانون رقم ٦٥/٢٠١٧ ليعدّل هذه المادة فيجرّم فعل التعذيب في جميع مراحل الملاحقة الجزائية ويجعله فعلًا جنحيًا أو جنائيًا بحسب النتيجة الجرمية التي قد يفضي إليها. وليعدّل مواد غيرها في قانون العقوبات وفي قانون أصول المحاكمات الجزائية تعنى بمرور الزمن على هذه الجريمة وبكيفية ملاحقتها والتحقيق فيها وبمدى إمكانية تبريرها بأيّ من أسباب التبرير.
تأتي هذه الدراسة لتعالج القانون رقم ٦٥/٢٠١٧ في نواحيه كافة المبينة أعلاه، ولتبين موقف القضاء اللبناني منه بعد صدوره أي بعد العام ٢٠١٧، وكذلك موقف القضاء اللبناني في الفترة الممتدة بين التصديق على الاتفاقية في العام ٢٠٠٠ وتاريخ صدور القانون. وكذلك لتضيء على موقف القضاء اللبناني في ضوء أحكام المادة /٤٠١/ من قانون العقوبات.

الكلمات الرئيسية