حماية الأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 أستاذ مشارك القانون بكلية إدارة الاعمال بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز

2 المحاضر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

المستخلص

مع تطور أدوات الحرب وتزايد النزاعات المسلحة في العصر الحديث، أصبحت الأعيان المدنية - كالمستشفيات، والمدارس، والمساكن، والبنية التحتية الحيوية - عرضة مباشرة للهجمات، مما فاقم معاناة السكان المدنيين وانتهك قواعد القانون الدولي الإنساني. ويُعد هذا الفرع من القانون أحد أبرز أدوات المجتمع الدولي الرامية إلى تخفيف آثار الحروب على غير المشاركين فيها، من خلال وضع قواعد ومعايير واضحة تفرض على أطراف النزاع التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، وتحظر استهداف الأخيرة إلا في حالات محددة وضيقة.
ورغم ما تنص عليه اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لعام 1977 من حماية صريحة للأعيان المدنية، فإن التطبيق العملي لها لا يزال يواجه تحديات كبيرة، خاصة في النزاعات غير الدولية، أو في حالات تمويه الاستخدام العسكري داخل المنشآت المدنية. من هنا، يهدف هذا البحث إلى دراسة الإطار القانوني الدولي لحماية الأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة، وتحليل مدى فاعلية النصوص الدولية في تحقيق تلك الحماية، عبر استعراض المفاهيم، المبادئ القانونية، والنماذج التطبيقية الحديثة.
يسعى البحث إلى تقييم واقع الامتثال للقانون الدولي الإنساني، وتسليط الضوء على أوجه القصور والفرص الممكنة لتعزيز الالتزام بالقواعد القانونية، وذلك من أجل تحصين الأعيان المدنية وضمان احترام الكرامة الإنسانية في زمن الحرب.

الكلمات الرئيسية