رجوع الموفي بالتدخل والضامن الاحتياطي محل الحامل في الکمبيالة "دراسة في القانون الإماراتي والمقارن"

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ القانون المدني المساعد جامعة ظفار - سلطنة عمان

المستخلص

کما أنه يجوز قبول الکمبيالة (سند السحب) بطريق التدخل، فإنه يجوز الوفاء بقيمة الکمبيالة (سند السحب) بطريق التدخل عن أحد الملتزمين الموقعين عليها؛ أي أنه يتم الوفاء بالتدخل من شخص الأصل فيه أنه غير ملتزم بالکمبيالة (سند السحب) لصالح أحد الملتزمين فيها، ويترتب على ذلک حلول الموفي بالتدخل محل الحامل الذي قام بالوفاء له في جميع حقوقه الناشئة عن الکمبيالة (سند السحب) تجاه من تم التدخل لمصلحته أو الرجوع على المتلزمين السابقين لمن تم التدخل لمصلحته. ولکنه حلول يختلف في بعض جوانبه عن مفهوم الحلول القانوني وفقاً لحکم القواعد العامة، وهذا يعني إن حلول  الموفي بالتدخل محل الحامل ليس حلولاً  کاملاً وإنما حلول ناقص. وکذلک، فإن الضامن الاحتياطي الذي يقوم بالوفاء بقيمة الکمبيالة (سند السحب) للحامل يجوز له الرجوع بما أوفاه على الملتزم المضمون، أو الحلول مکانه في الرجوع على المتلزمين السابقين لمن ضمنه. وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث؛ تناول الأول أحکام القبول والوفاء بطريق التدخل، وتناول الثاني الأساس القانوني لرجوع الموفي بقيمة الورقة التجارية، بينما عالج الثالث رجوع الضامن الاحتياطي. ومن أهم ما توصلت له الدراسة؛ ضرورة أن ينص المشرع الإماراتي على دعوى الحلول الصرفية وتنظيم أحکامها وما يترتب على هذا الحلول من آثار، لأن الحلول القانوني لا بد لتحققه من وجود نص قانوني يقرره صراحة أو يدل عليه دلاله قاطعة. خاصة أن المشرع الإماراتي لم يعالج الوفاء مع الحلول باعتباره نظرية عامة ضمن القواعد العامة في القانون المدني، على خلاف القانون المصري.

الكلمات الرئيسية