تعليق على حکم المحکمة الدستورية في الطعن المباشر بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم (42) لسنه 2006 والصادر في 9 من شهر ذي الحجة 1433 هجري الموافق 25 سبتمبر 2012 (وذلک بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

عضو هيئة تدريس – قسم المقرارات القانونية کلية الشرطة – أکاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية

المستخلص

يتناول هذا التعليق بالدراسة والتحليل الحکم الذي أصدرته المحکمة الدستورية الکويتية والمقيد في سجل المحکمة الدستورية برقم 26/2012 دستوري وذلک في الطعن المباشر بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون 42/2006 والذي قضى:
-         بأن المحکمة الدستورية لا تملک إلزام المشرع بتحديد عدد الدوائر الانتخابية أو تقسيمها على نحو معين، وبالتالي فإنه ليس من شأن تحديد القانون في المادة الأولى منه، الدوائر الانتخابية بخمس دوائر، أن يشکل في حد ذاته مخالفة لنص الدستور!!!
-         إذا کان ما أثارته الحکومة في طلب الطعن متعلقاً بنظام التصويت في کل دائرة بما لا يجاوز أربعة مرشحين والذي ورد النص عليه في المادة الثانية من القانون سالف الذکر، بمقوله أن هذا النظام قد تم استغلاله في ارتکاب مخالفات انتخابية، وأنه قد أسفر تطبيقه عن أوجه قصور وظهور سلبيات ونتائج لم تعبر بصدق عن طبيعة المجتمع الکويتي وتمثيله تمثيلاً صحيحاً، فإن ما ذکرته الحکومة في هذا السياق على النحو الوارد بأسباب الطعن لا يکشف بذاته عن عيب دستوري ولا يصلح سبباً بهذه المثابة للطعن بعدم الدستورية!!!.
-         ومع ذلک تم تعديل هذا النص بموجب مرسوم الضرورة رقم (20) لسنه 2012. بحيث يکون لکل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها، ويعتبر باطلاً التصويت لأکثر من هذا العدد.
-         أقرت المحکمة بأنه لا وجه لما تثيره الحکومة من أن القانون في تحديده لمکونات کل دائرة في الجدول المرفق لم يکن متوازناً نظراً للتفاوت بين عدد الناخبين في هذه الدوائر، وأنه کان من شأن هذا التفاوت على النحو الوارد به، أن تفاوت الوزن النسبي لصوت الناخب في کل منها، بحيث صار للناخبين في الدوائر الانتخابية الأکثر کثافة أصوات وزنها أقل من وزن أصوات الناخبين في الدوائر الأقل عدداً بما يخل بمبدأ المساواة، مستندة في ذلک على بيان إحصائي جرى عام 2012، إذ أنه فضلاً عن أن المساواة المقصودة ليست هي المساواة المطلقة أو المساواة الحسابية، فإنه لا يسوغ في مقام الوقوف على مدى دستورية القانون التحدى بواقع متغير لتعييب القانون توصلاً إلى القضاء بعدم دستوريته !!!!
-         ويکتسب التعليق على هذا الحکم أهمية من کون هذا الأخير يتضمن إخلالاً جسيما بعدة مبادئ دستورية من بينها:-
-         أن هذا الحکم يهدد إختصاص المحکمة الدستورية بمراقبة النصوص التشريعية.
-         ويؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة والمساواة بين الناخبين، والتفاوت النسبي لصوت الناخبين. کما أنه يؤدي إلى الإخلال بمبدأ تمثيل جميع شرائح المجتمع في مجلس الأمة.
وقد انتهينا في هذا التعليق إلى أن هذا الحکم قد جاء معيباً ومتعديا على الدستور.