تفتيش المقتنيات الالکترونية للمتهم والتوقع المعقول للخصوصية دراسة مقارنة في النظامين الکويتي والأمريکي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

عضو هيئة تدريس – قسم المقررات القانونية کلية الشرطة- أکاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية

المستخلص

حرص التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة الأمريکية ونظيره الکويتي من خلال المواد(29، 30، 31، 38، 39) من الدستور الصادر عام 1962، على کفالة حقوق وحريات الأفراد بحيث اتسع نطاق الحماية الدستورية لحقوق الإنسان بشکل ملحوظ فالحرية الشخصية مکفولة دستورياً فهي مصونة لا تمس، حماية کرامة الأفراد وحقوقهم الأساسية هي وفاء بالتزام دستوري بصيانة الحريات العامة. وباستقراء قانون الإجراءات والمحاکمات الجزائية الکويتي رقم 17 لسنة 1960 نجده قد استجاب لما کفله المشرع الدستوري من حماية للحقوق والحريات في مرحلة التحقيق الابتدائي. وفي نطاق هذه الحماية الدستورية والقانونية يحاول البحث تطبيق المعايير القضائية للتفتيش المستمدة من احکام القضاء الأمريکي والکويتي على المقتنيات الالکترونية للمتهم أثناء التفتيش والتي تتضمن بالضرورة على  المعلومات الجديرة بالحماية وتخضع لمتطلبات الخصوصية المعلوماتية للمتهم، لاتصالها بمعتقداته الدينية واتجاهاته السياسية وبحالته الصحية و المالية والائتمانية التي لا يجوز أن تکون عرضة للانتقال إلى جهات مالية أخرى، والمعلومات التي تستبعد بناء على اعتراض ذوي الشأن عند تقديم أسباب مبررة ومشروعة، وغير ذلک مما يقتضي حمايتها في نطاق معايير التفتيش المستمدة من أحکام القضاء، مما يقتضي سعى جهات التحقيق لمشروعية الحصول على الدليل الجنائي الالکتروني باستصدار أمر أو إذن قضائي بتفتيش متعلقات المتهم الالکترونية، على أن يتضمن الحصول على المعلومات اللازمة للقضية وليست کافة المعلومات الشخصية للمتهم المتوفرة في مقتنياته الالکترونية أي في نطاق ضرورة التناسب او شرط التناسب (Reasonableness and Digital Evidence).

الكلمات الرئيسية