تمويل الإرهاب في قانون مکافحة الإرهاب المصرى والإمارات العربية المتحدة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

المستخلص

تتمثل الجريمة عموماً في السلوک الإداري الذي يجرمه القانون ويقرر لفاعله عقوبة ولا تکون الجريمة مستوجبة للعقاب إلا إذا توافرت أرکانها الأساسية، والتي بتحققها يقوم النموذج القانوني للجريمة.
ثم إن الجريمة لا يمکن أن يکون لها وجود حقيقي إلا إذا وقع ارتکاب الفعل الذي يجرمه النص القانوني أو على الأقل إذا کانت هناک محاولة لارتکاب هذا الفعل، وهذا ما يمثل الرکن المادي للجريمة.
ولکن يثار التساؤل حول ما إذا کانت جريمة تمويل الإرهاب تختص بأرکان متميزة عن الأرکان العامة للجرائم أو تظل خاضعة وداخلة في نطاق هذه الأحکام؟ يمکن الإجابة على هذا التساؤل من خلال بيان الرکن المادي والمعنوي لهذه الجريمة.
ولتکتمل الجريمة المؤدية إلى المسؤولية الجنائية لا بد من توفر الإرادة الحرة الواعية لدى مرتکبها بالکيفية أو النوعية التي يحددها القانون، وهذا ما يعبر عنه بالرکن المادي للجريمة.
ولما کانت الجرائم تختلف من حيث صورة کل رکن وعناصره، وذلک على اعتبار أن هذا ما يميز کل جريمة عن غيرها ويضفي عليها الوصف الذي تعرف به، وعليه سنقوم بشرح البيان القانوني لجريمة تمويل الإرهاب في هذا البحث.