دور القاضي الدستوري في تعديل الأثر الزمني لأحکامه "دراسة تحليلة مقارنة"

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

محامٍ مستشار عضو نقابة محامو اقليم کوردستان– العراق

المستخلص

يهدف هذا البحث إلى دراسة النطاق الزمني لسريان أحکام القضاء الدستوري الصادرة بعدم دستورية التشريع أو نص من نصوصه، واستنتاج القاعدة الدستورية أو القانونية السائدة التي تحکم نطاق سريان أحکام القضاء الدستوري من حيث الزمان الصادرة بعدم دستورية التشريع في مصر والعراق، وبيان فيما إذا کانت الأحکام تسري بأثر مباشر من لحظة إعلان عدم دستورية التشريع من قبل القاضي الدستوري، بحيث يکون أثر إلغاء التشريع للمستقبل حصراً ولا ينسحب على الحقوق والمراکز القانونية التي نشأت في ظل التشريع قبل الحکم بإلغائه، أم تسري بأثر رجعي من تاريخ صدور التشريع واعتبار التشريع المحکوم بإلغائه کأن لم يکن في النظام القانوني، وبالتالي الحکم ينتج أثره ليس في المستقبل فحسب وإنما بالنسبة للوقائع والعلاقات القانونية السابقة على صدور الحکم بعدم الدستورية. 
وقد تطرق البحث إلى دراسة الآليات المتبعة في کل من جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق بشأن تنظيم نطاق سريان أحکام القضاء الدستوري الصادرة بعدم دستورية القانون، ودراسة النصوص الدستورية والقانونية في کلتا الدولتين لاستنتاج موقف الدستور والقانون من إتباع إحدى القاعدتين السائدتين في تحديد نطاق سريان أحکام القضاء الدستوري ومدى صلاحية القضاء الدستوري في کلتا الدولتين في تعديل أو تحديد تأريخ آخر لسريان أثر حکم المحکمة القاضي بمخالفة التشريع للدستور ووضع حدود لفاعلية التشريع المحکوم بإلغائه، ودور القاضي الدستوري في تحقيق التوازن بين مبدأ الشرعية ومبدأ الأمن القانوني وذلک لما لحکم المحکمة من أثر مباشر على المبدأين. 
وقد عرض البحث موضوعاته الرئيسية حول النطاق الزمني لسريان أحکام القضاء الدستوري من خلال مبحثين تناولنا فيهما دراسة وتحليل القواعد الدستورية والقانونية المتعلقة بسريان أحکام القضاء الدستوري في کلتا الدولتين واستنتجنا القاعدة السائدة في کل دولة والاستثناءات الواردة عليها، کما تناولنا موقف الفقه الدستوري في کلتا الدولتين من القاعدة المتبعة وإبراز الجوانب الايجابية والسلبية لکل قاعدة على حدة، کما تناولنا دور القاضي الدستوري في تحديد تاريخ معين لسريان أثر الحکم القضائي بهدف المحافظة على مبدأ الأمن القانوني من جهة واحترام أحکام الدستور من جهة أخرى معززا ًبأحکام قضائية حديثة بشأن ذلک.
وقد انتهى البحث إلى تفضيل قاعدة الأثر الفوري على قاعدة الأثر الرجعي لسريان الحکم الصادر بعدم الدستورية وذلک لما تحقق القاعدة من توازن بين مبدأ الأمن القانوني ومبدأ الشرعية الدستورية، مع ضرورة إعطاء صلاحية واسعة للقاضي الدستوري لتقرير تاريخ معين لسريان أثر حکم المحکمة بهدف الحفاظ على الأمن القانوني في الدولة ومراعاة سمو أحکام الدستور. 

الكلمات الرئيسية