نظم المشرع العلاقة بين المؤجر والمستأجر- في ظروف استثنائية- بموجب قواعد آمرة، لايجوز الاتفاق على ما يخالفها، فشكلت هذه القواعد قوانين إيجار الأماكن التي خالف المشرع فيها مبدأ الحرية التعاقدية، وخرج عن ولاية القانون المدني، مانحا المستأجر حق الامتداد القانوني لعقد الإيجار، مع ثبات القيمة الإيجارية. ثم تعرضت بعد ذلك أحكام القضاء لبعض نصوص هذه القوانين في مناسبات مختلفة، فقيدت بعضها وأبطلت العمل بالبعض الآخر. وكان آخر هذه الأحكام، حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بتاريخ 9/11/2024، في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية " دستورية "، الذي قضى بعدم دستورية تثبيت أجرة العقد ( مدة وامتدادا )؛ فأردنا تحرير مسألة الإيجارات القديمة، ثم بيان نطاق تطبيق هذا الحكم الدستوري. ويقتضي بيان مدى عودة عقود الإيجار القديم إلى ولاية القانون المدنى، بعد صدور الحكم الدستوري المشار إليه، توزيع الدراسة في هذا البحث، على جانبين: الأول منهما، يتناول مسألة الامتداد القانوني لعقود الإيجار، على أن يتعرض الثاني لمسألة الأجرة في ظل قوانين إيجار الأماكن؛ بغية بيان نطاق تطبيق الحكم بعدم دستورية ثبات الأجرة. وقد اعتمدت الدراسة في هذا البحث على المنهج الوصفي والتحليلي لأحكام القضاء ونصوص القوانين المتعلقة بعقود الإيجار القديم؛ من أجل إدراك مواجهة سليمة لنظامي الامتداد القانوني والأجرة في عقود الإيجار.
مؤمن, محمد. (2025). مدى عودة عقود الإيجار القديم إلى ولاية القانون المدني (تعليقا على الحكم بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية) (دراسة تحليلية لأحكام القضاء). المجلة القانونية, 23(1), 321-396. doi: 10.21608/jlaw.2025.350780.1130
MLA
محمد مؤمن. "مدى عودة عقود الإيجار القديم إلى ولاية القانون المدني (تعليقا على الحكم بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية) (دراسة تحليلية لأحكام القضاء)", المجلة القانونية, 23, 1, 2025, 321-396. doi: 10.21608/jlaw.2025.350780.1130
HARVARD
مؤمن, محمد. (2025). 'مدى عودة عقود الإيجار القديم إلى ولاية القانون المدني (تعليقا على الحكم بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية) (دراسة تحليلية لأحكام القضاء)', المجلة القانونية, 23(1), pp. 321-396. doi: 10.21608/jlaw.2025.350780.1130
VANCOUVER
مؤمن, محمد. مدى عودة عقود الإيجار القديم إلى ولاية القانون المدني (تعليقا على الحكم بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية) (دراسة تحليلية لأحكام القضاء). المجلة القانونية, 2025; 23(1): 321-396. doi: 10.21608/jlaw.2025.350780.1130