مفهوم المخالفة الجوهريه

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

باحث دكتوراه – كلية الحقوق – جامعة عين شمس

المستخلص

لم يظهر مفهوم المخالفة الجوهرية في إطار عقود التجارة الدولية بصورته الحالية مرةً واحدة، بل مرّ في مراحل عدّة مثلّت تمهيداً له في بعضها، وتطوّراً له في بعضها اللاحق، فقد كانت مسودة اتفاقيـة روما (1939-1951) أهمّ المحاولات الدولية الحديثة نسبياً لتأطير عقود التجارة الدولية ممثلةً بعقد البيع الدولي، والملاحظُ من استقراء تلك المسودة هو أنّها لم تشتمل أو تتبنى أيّ مفهـوم للمخالفة الجوهرية للعقد، إلّا أنّها تضمنت ما يُمكن عدّه بذرةً لمثل ذلك المفهوم، وذلك من خلال نصّها على أنّ الالتزامات المتقابلة التي يُتفق عليها بموجب عقد البيع هي الأساس الذي يُنطلق منه لتحديد طبيعة المخالفة، وعليه، فإنّ مخالفة أيّ من تلك الالتزامات العقدية تشكل إخلالاً بتنفيذ ذلك الالتزام، دون أن ترقى إلى حدّ اعتبارها مخالفةً جوهرية، وتتمثل تلك الالتزامات – بحب المسودة المذكورة - بالالتزام بالتسليم والالتزام بتسلّم البضائع والالتزام بالإخطار، إضافةً إلى الالتزام بدفع الثمن، فكان ذلك التحديد الذي تبنتـه مسـودة اتفاقية روما يقترب في فحواه إلى ما تضمنّه القـانـون العـام الإنجليزي التقليدي في هذا السياق، إذ يميّز الأخير بين الضمان من جهة، والشرط من جهة أُخرى.

الكلمات الرئيسية